=================================
الطعن رقم 0010
لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : جمعية الصلح
فقرة رقم : 3
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى
المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من
الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية
الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح
فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى
حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع
الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين
مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا
ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ
إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من
الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً
فيها يكون عارياً عن الدليل .
( الطعن رقم 10 لسنة 37 ق ،
جلسة 1972/3/23 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق