=================================
الطعن رقم 0370
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية
الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل
عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة
دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و
المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول
العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة
الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ،
لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ
كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة
الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و
إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و
سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن :
" 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و
العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب
لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة
تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها
و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية
للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها
فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام
الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى
تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان
القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق