=================================
الطعن
رقم 0225 لسنة 31
مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ
13-01-1966
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية
فقرة
رقم : 3
الضامن
المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على
المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى
الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون
المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة
الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى
عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه
أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع
المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى
فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .
( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة
1966/1/13 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق