البطلان بغير نص
=================================
الطعن رقم 0212
لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات
لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير
بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة
المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به
الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا
للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه
الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط
على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها
و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و
على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون
المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير
الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده .
=================================
الطعن رقم 1474
لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 232
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون
المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم
النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب
القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد
المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة
و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً
فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ،
و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و
من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم
يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا
النظر فإن النعى يكون على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق