=================================
الطعن رقم 0095
لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 557
بتاريخ 05-05-1965
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم
الابتدائى
فقرة رقم : 2
بطلان الحكم الإبتدائى لصدوره فىجلسة
سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية إلى محكمة أول
درجه بعد أن إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الإستئناف أن
تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه .
=================================
الطعن رقم 0300
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509
بتاريخ 28-02-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم
الابتدائى
فقرة رقم : 3
تى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى
على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها
على نفقة الطاعنين و بإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا ، فقضى
الحكم المطعون فيه بالإزالة و إعادة البناء
و حصل التأخير فى تسليم الفيلا ، و رتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع
الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة ، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين
بطلانه بالنسبة لباقيهم .
( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0432
لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 185
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم
الابتدائى
فقرة رقم : 2
ما أجازته المادة 396 من قانون
المرافعات السابق من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية
بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة
1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة
لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص ، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر
إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص
على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص
المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956.
=================================
الطعن رقم 1776
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-06-1980
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم
الابتدائى
فقرة رقم : 1
لا قضاء فى الخصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد
طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان
إلتزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه
إحتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق
ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً و من ثم مخالفاً للنظام
العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق
الخصومة المطروحة على المحكمة.
=================================
الطعن رقم 027
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم
الابتدائى
فقرة رقم : 4
إذا كان المشر ع قد حصر طرق الطعن فى
الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و
إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار
الذى يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان
الطعن فيها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية
بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام -
فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بإنعدام الحكم عند
الإحتجاج به ، غير أن ذلك لايتأتى إلا فى حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . لما كان ذلك و كان إغفال الحكم الصادر فى
الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى
الدعوى و إن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق
الذى صدر فى ظله إلا أنه لا يفقده أياً من مقوماته الأساسية و من ثم يبقى حائزاً
لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بإلغائة ، فإن الحكم المطعون
فيه إذا أهدر هذه الحجية على سند خاطئ من أن توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من
أركانه الأساسية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 27 لسنة 48 ق
،جلسة 1981/5/12 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق