=================================
الطعن
رقم 0141 لسنة 22
مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ
19-05-1955
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة
رقم : 2
الاستناد
إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد
النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .
( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن
رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33
صفحة رقم 629
بتاريخ
25-03-1985
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة
رقم : 4
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من
المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا
يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على
الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .
=================================
الطعن
رقم 2029 لسنة 56
مكتب فنى 40 صفحة رقم 673
بتاريخ
28-02-1989
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة
رقم : 2
من
أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته
متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر -
إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون
أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون
و شابه فساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/2/28 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق