البطلان فى شق من الاجراء
=================================
الطعن رقم 0698
لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230
بتاريخ 17-05-1977
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى شق من الاجراء
فقرة رقم : 6
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من
قانون المرافعات على أنه ,, إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده
هو الذى يبطل ،، فهى تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير
معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر و لا يرد هذا الإنتقاص إلا على
العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمل الإجرائى
البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعييب شق من العمل الإجرائى من هذا
النوع الأخير يؤدى إلى بطلان العمل الإجرائى كله .
( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق ،
جلسة 1977/5/17 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق