=================================
الطعن رقم 0213
لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1866
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : مدة تقادم دعوى البطلان
فقرة رقم : 1
يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من
المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا
محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان
بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى
المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة
منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق