البطلان فى الاجراءات
=================================
الطعن رقم 0385
لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 7
متى كان أحد الخصوم قد إختصم فى الدعوى
الإبتدائية بصفته قاصراً و قد كان و ظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى و لم
ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الإبتدائى و لكنه اختصم بصفته
بالغاً الرشد فى الاستئناف ، فإنه لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 0040
لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 937
بتاريخ 25-10-1962
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 1
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن
إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً
عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال
الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على
إغفال هذين الإجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة
للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962
الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن و إيداع أصل ورقة الإعلان و
ألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة
و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار
الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل
بها ، و ليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلاً طالما أن
الميعاد المقرر فى القانون لإتخاذ هذا الإجراء قد إنقضى و هو ما يفيده نص المادتين
1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 40 لسنة
27 ق ، جلسة 1962/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0266
لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 728
بتاريخ 10-06-1965
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 3
توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم
مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه
المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الإجراءات السابقة .
=================================
الطعن رقم 0222
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 1
إن المادة 22/340 من قانون المرافعات إذ
تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر
عليها ، و لئن كان الجزاء على مخالفة نصها الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من
قانون المرافعات ، إلا أنه طبقاً لنص المادة
3/1 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فإن
وقوع بطلان فى الإجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من شأن هذا
البطلان التأثير فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 0422
لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248
بتاريخ 02-12-1969
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 3
من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل إلى
إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 763
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 2
إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء
لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك
به ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 68 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0031
لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 1
قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى
الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم . و القضاء بالمقاصة فى
مقابل أتعاب المحاماة بعد رفض الإستئنافين الأصلى و الفرعى ليس دليلاً على وجود
هذا الأثر .
=================================
الطعن رقم 0437
لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 356
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات
فقرة رقم : 1
تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى
ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام
على صحيفة إفتتاح الدعوى ، ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل
صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و
يمتنع إجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن توقيع المحامى
على صحيفة إفتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من شأنه تصحيح
البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق