=================================
الطعن
رقم 0013 لسنة 31
مكتب فنى 16 صفحة رقم 953
بتاريخ
02-11-1965
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 3
لمحكمة
الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به
من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت
لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه
مما إستخلصته من أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ،
جلسة 1965/11/2 )
=================================
الطعن
رقم 0072 لسنة 32
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871
بتاريخ
14-12-1967
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 2
متى
كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى
أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة -
طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط
حق الخصم فى التمسك به .
=================================
الطعن
رقم 0425 لسنة 36
مكتب فنى 22 صفحة رقم 459
بتاريخ
08-04-1971
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 2
متى
كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين
فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على
نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ،
و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما
يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.
=================================
الطعن
رقم 0129 لسنة 36
مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ
13-05-1972
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 4
لما
كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون
ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى "
رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة
إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى
المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد
عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .
=================================
الطعن
رقم 0018 لسنة 44
مكتب فنى 27 صفحة رقم 949
بتاريخ
14-04-1976
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة
رقم : 3
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون
الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط
أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات
من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا
تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر
فى الموضوع أسباب العدول .
( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق
، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن
رقم 0895 لسنة 44
مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520
بتاريخ
22-06-1978
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 2
الحكم
الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد
فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن
المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها
تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة
لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة
المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها
فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها
طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص
على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول
بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه
هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .
=================================
الطعن
رقم 0023 لسنة 49
مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ
24-02-1981
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 1
إذ
كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى
أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء
آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول
المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون
على غير أساس .
=================================
الطعن
رقم 0001 لسنة 03
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ
27-04-1933
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات
فقرة
رقم : 1
إن
دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون
هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة
فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف
الدعوى و ملابساتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق