=================================
الطعن
رقم 391 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 259
بتاريخ
26-03-1959
الموضوع
: اثبات
الم
وضوع
الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة
رقم : 2
إذا
كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال
المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل
يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل
المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات
المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
=================================
الطعن
رقم 0660 لسنة 41
مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ
07-06-1976
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة
رقم : 3
الأصل
فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر
أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع
لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال
لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان
أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق
، جلسة 1976/6/7 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق