الفوائد التعويضية
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 868
بتاريخ 24-05-1951
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الفوائد التعويضية
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه اذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذى طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها لم يبين لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية وكان اذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هى فوائد تعويضية لا تأخيرية قد أقام قضاءه برفضها على انها عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها الطاعن للخسارة التى لحقت به و أنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم المبلغ الذى طالب به الطاعن تعويضا عن الاجراءات المخالفة للقانون التى اتبعها المطعون عليهما فى الاستيلاء على بضاعته و كان الطاعن انما طلب الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما فى دفع باقى ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذى أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح و ان المطعون عليهما لم يكونا على حق فى المنازعة فيه فان القياس الذى أجراه الحكم يكون غير سائغ لأن السبب الذى استند اليه الطاعن فى طلب الفوائد يخالف السبب الذى طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذى طالب من أجلة بمبلغ التعويض عن الاجراءات السابقة لرفع الدعوى والتى اتبعت معه فى تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصرا فى الرد على طلب الفوائد قصورا يستوجب نقضه .
( رقم الطعن 189 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الفوائد التعويضية
فقرة رقم : 1
وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة 227 من القانون المدنى ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الإتفاقى الذى يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من إعتبار السعر القانونى معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق