الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة
الموضوع الفرعي : الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية
فقرة رقم : 3
إذا كانت الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تننطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها فى قوانين أو لوائح خصوصية و لا يجوز قياس أمر السيادة على القانون فى هذا الخصوص : أولاً - لإختلاف طبيعة كل منهما ، بل قد يكون فى إعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذا أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم و العقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا يتفق مع عمل السيادة ، و ثانيا - لأنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ، و ثالثا - لأنه فى مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع فى التفسير .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق