التسهيلات الائتمانية
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 936
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية
فقرة رقم : 4
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه و إن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض . ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين اعباء اكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى واجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .
( الطعن رقم 115 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 493
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية
فقرة رقم : 2
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و هى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته و الغرض الذى خصص له القرض فإن هذه القروض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 السابقة الذكر و تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال .
( الطعن رقم 279 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363
بتاريخ 30-12-1969
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية
فقرة رقم : 6
من الجائز أن يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الإعتماد و خطابات الضمان بإعتبار أنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الإئتمانية و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد فى المادة 538 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 1623 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 866
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية
فقرة رقم : 4
إذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً
بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و يحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجازوة الفوائد لرأس المال .
( الطعن رقم 1623 لسنة 46 ق ، جلسة 1983/3/31 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق