قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 280
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال
فقرة رقم : 2
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 من أكتوبر سنة 1949 حق إقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال و لو كان بعض هذه الفوائد قد إستحق فى ظل القانون القديم .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال
فقرة رقم : 4
إعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال إعتراض مؤسس على قاعدة من النظام العام و من ثم يجوز له - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 2 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/30 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق