سعر الفائدة
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1028
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : سعر الفائدة
فقرة رقم : 3
الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام فيسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد القاضى بتخفيضه أى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ، يؤيد هذا النظر ما ورد فى هذا الخصوص فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المشار اليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدنى الجديد بفائدة سعرها 8% ابتداء من أول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء . فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور فى خصوص المدة اللاحقة للعمل به و يتعين نقضه و تخفيض سعر الفائدة إلى 7% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء .
( الطعن رقم 190 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق