معاملة الشرطة للمقبوض عليهم
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 335
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اعمال السيادة
الموضوع الفرعي : معاملة الشرطة للمقبوض عليهم
فقرة رقم : 1
إذا كان لرجال الضبطية الإدارية ، فى سبيل منع إرتكاب الجرائم ، أن يتخذوا ما يلزم من الإجراءات و الوسائل ، إلا أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمت مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . و يعتبر المسوغ الشرعى متوافراً حينما يكون الموظف قائماً بأداء وظيفته و يكون ما عمله أو أجراه لازماً حتماً للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام و الأمن ، بإعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . و لمحكمة النقض و الإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ و عدم قيامه .
( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1934
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق