الحساب الجارى
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضى بذلك .
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 4
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك .
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 4
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفية يصير فيها كل منهما مدينا أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر . أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة .
( الطعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحياناً و دائناً أحياناً أخرى ، و تكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية و بأسباب سائغة إتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما إتصال العمليات المدرجة فيه ببعضها و تشابكها ، و هو ما يلزم توافره فى الحساب الجارى ، و إنتهت إلى إعتبار الحساب حساباً عادياً لا يخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد أخطأت فى القانون أو خالفت الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 362 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981
بتاريخ 23-05-1972
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى ، تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 408
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 1
حق البنك فى إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الإستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث إذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات و المواعيد إمتنع عليه إجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الاوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الإعتماد ، و أن حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى إتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع إستناداً إلى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى ضمان الخصم ، فإنه يكون معيباً قاصر البيان .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 408
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد إقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها .
( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفته ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2190
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
إذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500
بتاريخ 20-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 1
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه .
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزى مزوالة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شأن معاملتها بأنها عقد حساب جاز ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية .
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301
بتاريخ 23-02-1987
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الحساب الجارى
فقرة رقم : 2
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله و يصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى و لو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد .
( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق