الفوائد الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : الفوائد الاتفاقية
فقرة رقم : 4
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائه من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به - و لا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9 % حتى تمام الوفاء - على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد .
( الطعن رقم 207 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق