طلاق
طبقا للقانون الفرنسى
=================================
الطعن
رقم 0038 لسنة 26
مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ
27-03-1958
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون
الفرنسى
فقرة
رقم : 1
متى
كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ
الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا
مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون
و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا
يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق