عدم
جواز طلاق الكاثوليك
=================================
الطعن
رقم 016 لسنة 41
مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ
20-12-1972
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة
رقم : 3
مفاد
نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط
الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق
قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة
الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية
غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من
أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج
الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .
( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ،
جلسة 1972/12/20 )
=================================
الطعن
رقم 0031 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ
10-04-1984
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة
رقم : 5
قول
الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط
الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى
به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/4/10 )
=================================
الطعن
رقم 0138 لسنة 58
مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ
25-03-1991
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة
رقم : 1
النص
فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى
الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .
يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف
التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق
فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب
الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله -
و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها
من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة
السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو
التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .
( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25
)
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق