طلاق
للعنًّة
=================================
الطعن
رقم 0010 لسنة 40
مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ
14-03-1973
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة
رقم : 1
إذا
كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج
مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث
معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة
على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى
فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض
دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى
إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون
فيه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ،
جلسة 1973/3/14 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق