ميراث
الاقباط الارثوذوكس
=================================
الطعن
رقم 0002 لسنة 25
مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ
28-01-1956
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة
رقم : 2
1)
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية
فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته
وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل
المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً
و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم
الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة
رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين
حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم
الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى
ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر
فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/01/28 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق