نفقة
اقباط ارثوذكس
=================================
الطعن
رقم 004 لسنة 24
مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ
16-12-1954
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة
رقم : 9
اختصاص
المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما
يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق
الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى
بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .
( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ،
جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن
رقم 0054 لسنة 03
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ
30-11-1933
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة
رقم : 1
إن
الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16
من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و
بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة
الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883
تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16
من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه
النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين
الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات
الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا
هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر
النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع
المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا
رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى
الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم
الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة
، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث
قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ
فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج
فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة
من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية
.
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق
، جلسة 1933/11/30 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق