نفقة
=================================
الطعن
رقم 0364 لسنة 21
مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ
14-01-1954
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة
رقم : 3
إن
المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على
الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى
لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه
. و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه
لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة
لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها
ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها
إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر
بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول
درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون
المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .
( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ،
جلسة 1954/1/14 )
=================================
الطعن
رقم 0009 لسنة 23
مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ
10-06-1954
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة
رقم : 2
لما
كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما
بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير
مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو
الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه
وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى
تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما .
( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق