مناط
اختصاص البطريرك
=================================
الطعن
رقم 0414 لسنة 34
مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ
20-01-1971
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة
رقم : 2
مؤدى
نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق
على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون
رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى
يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و
تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط
و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و
نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و
القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء
قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف
أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان
الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط
الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى
1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى
فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا
التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس
الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة
و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ،
جلسة 1971/1/20 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق