المنقولات
الزوجية
=================================
الطعن
رقم 0440 لسنة 47
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ
29-05-1980
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة
رقم : 1
النص
فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك
المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته .
و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن
هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان
حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء
عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً
لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن
القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة
قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام
الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .
( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ،
جلسة 1980/5/29 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق