بطلان
قرار الاحالة للمرافعة
=================================
الطعن
رقم 0370 لسنة 36
مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ
04-03-1974
الموضوع
: اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة
للمرافعة
فقرة
رقم : 1
متى
إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى
كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم
إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة -
مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا
لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها
للإتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن
إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من
إغفال لإجراء يوجبه القانون .
=================================
الطعن
رقم 0069 لسنة 58
مكتب فنى 41 صفحة رقم 506
بتاريخ
31-07-1990
الموضوع
: اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة
للمرافعة
فقرة
رقم : 2
النص
فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء
الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم
الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من
الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار
لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك
و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى
.......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت
المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها
وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب
على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال
الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد
ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ
شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .
( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ،
جلسة 1990/7/31 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق