انقطاع
المرافعة
=================================
الطعن
رقم 0030 لسنة 02
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 135
بتاريخ
30-06-1932
الموضوع
: اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة
فقرة
رقم : 1
إنقطاع
المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد
الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى
الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من
أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو
عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم - و هى تعتبر كذلك متى قدم
الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب
الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى
على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق