تعدد
الزوجات ليس مبدأ عام
=================================
الطعن
رقم 0016 لسنة 48
مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ
17-01-1979
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ
عام
فقرة
رقم : 5
و
إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام
العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة
للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع
الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته
على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه
البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند
مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام
القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم
الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من
مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و
جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور
أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ،
متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا
يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً
بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق