جبانات
=================================
الطعن
رقم 1925 لسنة 49
مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ
09-05-1984
الموضوع
: احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة
رقم : 2
المادة
الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس
العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927
و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط
بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها
المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط
عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و
بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين
أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما
يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة
لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا
يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة
القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى
بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه
المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق