وقف
المرافعة
=================================
الطعن
رقم 0370 لسنة 36
مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ
04-03-1974
الموضوع
: اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : وقف المرافعة
فقرة
رقم : 3
يعد
الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 1/25 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء
فى ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و
إذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن
دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال فى الطعن
الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه
الضرر من إغفال دعوته .
=================================
الطعن
رقم 0184 لسنة 17
مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 786
بتاريخ
02-06-1949
الموضوع
: اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : وقف المرافعة
فقرة
رقم : 2
إن
نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة
التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة .
فإذا
طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة فى الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى
دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم
خصمه ، و إنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون
نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ،
يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن
هى لم تفعل و قضت برد و بطلان التغيير المعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفاً
للقانون ، و جاز لمحكمة النقض أن تقضى فى
موضوع الإدعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق