نفقة
العدة
=================================
الطعن
رقم 0027 لسنة 39
مكتب فنى 25 صفحة رقم 927
بتاريخ
22-05-1974
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة
رقم : 2
يشترط
لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من
تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ
الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة
ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه
" لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة
العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على
سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ،
جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن
رقم 33 لسنة 52
مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ
24-04-1984
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة
رقم : 3
لما
كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم
الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة
العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم
الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة
عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب
كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق