قرابة
المصاهرة
=================================
الطعن
رقم 1110 لسنة 47
مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983
بتاريخ
20-12-1978
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة
فقرة
رقم : 4
مفاد
المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز
الشخص فى أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة
أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو
الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو
قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى
قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص
يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة
الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى
ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق