طلاق
رجعى
=================================
الطعن
رقم 039 لسنة 29
مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ
23-05-1962
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة
رقم : 1
الطلاق
و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و
أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .
=================================
الطعن
رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ
05-11-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة
رقم : 5
لئن
كانت الرجعة عند الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و هى إستدامة ملك
النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل
إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده
دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو
بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .
=================================
الطعن
رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ
05-11-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة
رقم : 6
مجرد
عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ،
لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق
لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق