شروط
ثبوت المسجدية
=================================
الطعن
رقم 0345 لسنة 32
مكتب فنى 17 صفحة رقم 2039
بتاريخ
29-12-1966
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية
فقرة
رقم : 1
يشترط
فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى و إنقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل
مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق
العباد به بغير الصلاة فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى
تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن
مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان
بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب
أبى حنيفة .
( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة
1966/12/29 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق