منقولات
الزوجية
=================================
الطعن
رقم 0106 لسنة 14
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ
19-04-1945
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة
رقم : 2
الدعوى
التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده
هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى
إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد
المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى
فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على
وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .
=================================
الطعن
رقم 0106 لسنة
14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ
19-04-1945
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة
رقم : 3
إذا
بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة
على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير
يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة
عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة
عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية
حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج
فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها
لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد
الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة
على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى
آخر .
( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن
رقم 0177 لسنة 17
مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735
بتاريخ
17-03-1949
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة
رقم : 2
إذا
كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو
مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع
على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص
به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها
المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم
المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق