=================================
الطعن
رقم 0075 لسنة 04
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ
21-02-1935
الموضوع
: اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة
رقم : 1
إن
الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن
الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء
التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية
عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان
عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون
الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة
أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا
النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ،
إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ
هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة
إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن
تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و
إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد
صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم
المساحة و التحديد .
( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ،
جلسة 1935/2/21 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق