=================================
الطعن
رقم 0718 لسنة 49
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ
24-04-1980
الموضوع
: اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة
رقم : 1
يبين
من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من
قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال
الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى
يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل
يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على
هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى
أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار
الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف
بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته
اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون
أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل
على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة
المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم
يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح
أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير
الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس
.
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق