ا
=================================
الطعن
رقم 0063 لسنة 58
مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ
22-01-1991
الموضوع
: اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و
اهميتها الاثرية
فقرة
رقم : 1
النص
فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "
يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو
قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد
الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها
الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا
نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص -
و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة
الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و
المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و
تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما
إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير
المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه
جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و
إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى
الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من
القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و
التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة
لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس
الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات
نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من
ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً
أثرية .
( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق
، جلسة 1991/1/22 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق