=================================
الطعن
رقم 0044 لسنة 07
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ
16-12-1937
الموضوع
: اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة
رقم : 2
إن
المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25
من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى
التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا
التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن
ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً
أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .
( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ،
جلسة 1937/12/16 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق