الطعن
رقم 0061 لسنة 09
مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ
07-03-1940
الموضوع
: اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة
المصرية
فقرة
رقم : 3
إن
الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد
بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و
المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص
و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول
الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير
المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب
الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من
نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا
القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة
المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب
العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق
، جلسة 1940/3/7 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق