=================================
الطعن رقم 0492
لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و
الفعلى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 417 و 237 من التقنين
المدنى أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانونى الذى إستلزم توافره لشهر إعسار
المدين و إشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء . و
بين الإعسار الفعلى الذى إستلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف و إشترط لقيامه أن
يؤدى التصرف الصادر من المدين إالى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه
سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل ، و مؤدى ذلك أن الإعسار الفعلى
أوسع نطاقاً من الإعسار القانونى فقد يتوافر الأول دون الثانى .
=================================
الطعن رقم 0492
لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و
الفعلى
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن
الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى
مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق
اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها فى الحكم الصادر بوقف
الدعوى على صدور الحكم فى دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور
الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد
قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا فى حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد
مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم
الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى .
( الطعن رقم 492 لسنة 46 ق ،
جلسة 1978/5/8 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق