=================================
الطعن رقم 0368
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اثبات الالتزام
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى
تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام
و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب
السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا
الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى
التحقيق .
( الطعن رقم 368 لسنة 28
ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق