=================================
الطعن رقم 0286
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 956
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى
أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا
قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا
مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء
. أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون
مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع
عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى
اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة
أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة
لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها .
( الطعن رقم 286 سنة 28 ق ،
جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0031
لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 3
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون
المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شىء
لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين ، طالما أن التزامه
بتسليم الشىء مرتبط بسببب الحق الذى يطلب الوفاء به و مترتب عليه ، و ما دام أن حق الدائن حال و لو لم يكن بعد مقدرا .
وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر
الأقل منهما ، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين و يعد وسيلة ضمان دون أن
يكون وسيلة استيفاء .
( الطعن رقم 31 لسنة 36 ق
، جلسة 1970/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1229
لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1366
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
حق المشترى فى حبس الثمن و إن ورد فيه
نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم
التنفيذ و للحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا
النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ
إلتزامه فيمتنع على المشترى إستعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما
هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، إذ لا يصح فى هذه الحالة إعتبار البائع مقصراً
فى الوفاء بإلتزاماته قبله .
( الطعن رقم 1229 لسنة 47 ق
، جلسة 1981/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0923
لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 9
وضعت المادة 246 من القانون المدنى
قاعدة مقتضاها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع
عن الوفاء بإلتزامه إستناداً إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء
بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به ، مما مؤداه أن حق الحبس هو
دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ إلتزامه المقابل ، و
من تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه " و يكون
ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ،
فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون
الإلتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " و مفاد ذلك أن المشرع قد إستوجب كقاعدة
عامة مع قيام التعادل فى الإلتزامات المتبادلة وجوب قيام الإرتباط بين الإلتزام
الذى يرد عليه حق الحبس و الإلتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد
بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشىء مرتبطاً و منصباً على ما يطلب رده .
( الطعون أرقام 923 و 1049 و 1080 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1455
لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص
المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع و إن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن
إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب
الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى
تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
تكفى لحمله .
( الطعن رقم 1455 لسنة 53 ق ،
جلسة 1987/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0424
لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 198
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما
نصت عليه المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشىء الذى أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق
حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له و أن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً .
( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0574
لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 4
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع
بعدم تنفيذ إلتزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس
المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و إن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم
التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون
المدنى مقصور على الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك
الإلتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة
426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين
أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان
ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً
به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الإرتباط بين دينين ، و لا يكتفى
فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب
عليه إلتزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله إلتزام البائع برد ما قبضه من
الثمن إلى المشترى ، و إلتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله
إلتزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن -
البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع
ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات
و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة
للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق