=================================
الطعن رقم 0533
لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى
أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى
تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى
العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و
المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه
بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره .
=================================
الطعن رقم 0389
لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 505
بتاريخ 06-05-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير
فقرة رقم : 1
المادة 154 من القانون المدنى تجيز
للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب
بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى
يجوز له ذلك .
( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ،
جلسة 1982/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0988
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 69
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا
كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك
إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين
من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن
القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق .
=================================
الطعن رقم 1789
لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى
أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته
قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن
يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على
إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير
فقرة رقم : 1
إذا إتفق البائع و المشترى على أن يحتفظ
المشترى ببعض الثمن تأميناً و ضماناً لدين
لآخر على البائع فهذا الإتفاق يعتبر قانوناً إشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه
" المادة 137 مدنى " أن للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط
لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع
صريحاً يصح أن يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى
فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند
إستعمال الدائن هذا الحق فإذا ما إنقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أى حق يصح
للدائن أن يباشره بإسمه .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق