لوحظ من خلال التفتيش على أعمال دوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الآتي :
1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .
والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .
2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .
3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .
4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .
5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .
6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .
وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .
7 - تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .
8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .
9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .
10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .
أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .
11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .
12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .
13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .
15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .
رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )
16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .
أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .
17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .
18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .
19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .
وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .
20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .
21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .
22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .
تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .
23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .
24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
23 سبتمبر 2011
كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991
نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية
لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .
ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .
ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .
ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .
ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2
أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية
- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
1 – الحيازة محل الحماية :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا
2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .
ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
ثانيا : منازعات مسكن الزوجية
(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .
- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .
(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .
ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة
- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -
(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .
(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .
(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :
أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :
أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .
أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .
- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
1 – الحيازة محل الحماية :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا
2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .
ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
ثانيا : منازعات مسكن الزوجية
(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .
- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .
(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .
ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة
- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -
(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .
(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .
(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :
أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :
أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .
أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .
- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى
برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية
تحريرا في 31/3/2008
القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال
2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت
ثانيا : القضايا العمالية
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة
ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع
رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات
القسم الثاني : الدعاوى الزراعية
أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .
ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر
ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .
رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .
خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .
سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .
سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .
ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .
تاسعا : قضايا فصل الحد
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية
القسم الثالث : القضايا الهندسية
أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .
ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )
ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .
رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية
خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني
سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل
سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل
ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد
تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر
عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت
حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية
تحريرا في 31/3/2008
القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال
2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت
ثانيا : القضايا العمالية
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة
ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع
رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات
القسم الثاني : الدعاوى الزراعية
أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .
ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر
ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .
رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .
خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .
سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .
سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .
ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .
تاسعا : قضايا فصل الحد
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية
القسم الثالث : القضايا الهندسية
أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .
ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )
ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .
رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية
خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني
سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل
سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل
ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد
تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر
عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت
حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات ورد المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية
المستشار / بولس فهمي
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية
المستشار / بولس فهمي
الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.
(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.
(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.
(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.
(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.
أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".
كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".
ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:
لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.
لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.
لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.
لا يجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.
(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة
(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.
(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.
(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.
(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.
أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".
كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".
ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:
لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.
لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.
لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.
لا يجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.
(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة
تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية
محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب الامر سماع الرأي الفني من الخبير شفاهة على ان يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
2 – ندب مكتب خبراء المحكمة بدلا من مكتب خبراء وزارة العدل في القضايا الآتية :
- إذا تطلب الأمر إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضات للخصوم على تقرير سابق .
- في القضايا المالية البحتة وقضايا الحساب والقضايا العمالية .
- في قضايا التظلم من أوامر تقدير الرسوم وغيرها .
- إذا كانت المأمورية سواء الأولية أو إعادتها للخبير تنحصر فقط في تقدير قيمة الدعوى .
وذلك لسرعة انجاز القضايا وتخفيف العبء على مكاتب الخبراء وصولا لعدالة ناجزة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس الاستئناف
المستشار / أسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب الامر سماع الرأي الفني من الخبير شفاهة على ان يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
2 – ندب مكتب خبراء المحكمة بدلا من مكتب خبراء وزارة العدل في القضايا الآتية :
- إذا تطلب الأمر إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضات للخصوم على تقرير سابق .
- في القضايا المالية البحتة وقضايا الحساب والقضايا العمالية .
- في قضايا التظلم من أوامر تقدير الرسوم وغيرها .
- إذا كانت المأمورية سواء الأولية أو إعادتها للخبير تنحصر فقط في تقدير قيمة الدعوى .
وذلك لسرعة انجاز القضايا وتخفيف العبء على مكاتب الخبراء وصولا لعدالة ناجزة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس الاستئناف
المستشار / أسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي جرى على انه : " يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك – بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
3 – أن يكون موثقا .
وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
فانه يترتب على ذلك :
1 - أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح احد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.
2 - أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .
تحريرا في 17/1/2010
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي جرى على انه : " يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك – بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
3 – أن يكون موثقا .
وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
فانه يترتب على ذلك :
1 - أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح احد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.
2 - أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .
تحريرا في 17/1/2010
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
الطعن بالتزوير على صلب المحرر في صحة التوقيع
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ………….. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
إلحاقا للاتصال الهاتفي معكم بشأن دعاوى صحة التوقيع
أرسل لسيادتكم رفق هذا صور ا ضوئية لثلاثة أحكام لمحكمة النقض تتعلق بدعاوى صحة التوقيع .
لذا يرجى التفضل بالنظر والتوجيه بتعميمها على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة للعلم بها وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 13/ 1 / 2011
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
"1"
إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
"2"
النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
"3"
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
(الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 412)
تحية طيبة وبعد
إلحاقا للاتصال الهاتفي معكم بشأن دعاوى صحة التوقيع
أرسل لسيادتكم رفق هذا صور ا ضوئية لثلاثة أحكام لمحكمة النقض تتعلق بدعاوى صحة التوقيع .
لذا يرجى التفضل بالنظر والتوجيه بتعميمها على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة للعلم بها وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 13/ 1 / 2011
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
"1"
إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
"2"
النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
"3"
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
(الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 412)
قضية رقم 2 لسنة 32 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / ياسر أحمد صلاح البنجى
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد المستشار مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم
3 السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة والمأذونين
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع الإيجابى بشأن الدعاوى المرفوعة طعنًا على قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، والمثارة أمام جهة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية ، وجهة القضاء العادى فى الدعويين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى ، والذى يعمل مأذونًا شرعيًا للقطامية والتجمع الثالث التابع لمحكمة القاهرة الجديدة ، كان قد تضرر من صدور قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، لما رآه فيه من تأثير سلبى على نطاق مباشرته لعمله ، فأقام فى شأنه الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ناعيًا عليه صدوره دون مسوغ ، وبناء على معلومات غير دقيقة ، وطالبًا الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إنشاء مأذونية للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، وفتح باب الترشيح لاختيار مأذون لهذه الناحية . كما قدم الطلب رقم (2) لسنة 2009 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، طالبًا إلغاء فتح باب الترشيح لمأذونية التجمع الخامس ، وضمها لمأذونية التجمع الثالث ، والطلب رقم (3) لسنة 2009 (مادة مأذونية) أمام المحكمة ذاتها بالتضرر من قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 المشار إليه . وإزاء ذلك ، فقد قدّر المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ومحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، وأن الأمر يقتضى تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص الموسودة لها وفقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مقتضاها أن تتولى المحكمة الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . وتبعًا لذلك ، فإن حسم التنازع يتطلب وجود جهتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، كضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع .
وحيث إن الطلبين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) المعروضان أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تحكمهما لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 ، والتى عهدت فى المادة (1) منها لوزير العدل إنشاء المأذونيات ؛ وأسندت فى المادة (2) منها إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر فى المسائل المتعلقة بتقسيم المأذونيات ، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وامتحان المرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، وتأديبهم ، وأخضع قرار هذه الدائرة فيما يتصل بضم أعمال مأذونية إلى أخرى لتصديق وزير العدل ، وذلك فى المادة (6) منه ؛ وكذلك قرارها بتعيين الناجحين فى امتحان المأذونين ، طبقًا للمادة (12) من اللائحة ذاتها ، وقرارها بعزل المأذون تأديبيًا على ما نصت عليه المادة (46) من اللائحة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمييز بين الأعمال القضائية ، وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ، ولما يعد جهة قضاء ، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل بالفعل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون ، وليس بأداة تشريعية أدنى ؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ؛ وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها ، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية ، مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها … ومتى كان ذلك ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر ضم أعمال مأذونية ، أو تعيين مأذون أو غيرها من الاختصاصات ، قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة من وزير العدل ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء الماذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل ، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملا ولائيًا ، وليس اختصاصًا قضائيًا ، ولا تعد تبعًا لذلك جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه ؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات ، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها ، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها ، فلا تصير من جنسها الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع هذه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / ياسر أحمد صلاح البنجى
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد المستشار مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم
3 السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة والمأذونين
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع الإيجابى بشأن الدعاوى المرفوعة طعنًا على قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، والمثارة أمام جهة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية ، وجهة القضاء العادى فى الدعويين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى ، والذى يعمل مأذونًا شرعيًا للقطامية والتجمع الثالث التابع لمحكمة القاهرة الجديدة ، كان قد تضرر من صدور قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، لما رآه فيه من تأثير سلبى على نطاق مباشرته لعمله ، فأقام فى شأنه الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ناعيًا عليه صدوره دون مسوغ ، وبناء على معلومات غير دقيقة ، وطالبًا الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إنشاء مأذونية للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، وفتح باب الترشيح لاختيار مأذون لهذه الناحية . كما قدم الطلب رقم (2) لسنة 2009 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، طالبًا إلغاء فتح باب الترشيح لمأذونية التجمع الخامس ، وضمها لمأذونية التجمع الثالث ، والطلب رقم (3) لسنة 2009 (مادة مأذونية) أمام المحكمة ذاتها بالتضرر من قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 المشار إليه . وإزاء ذلك ، فقد قدّر المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ومحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، وأن الأمر يقتضى تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص الموسودة لها وفقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مقتضاها أن تتولى المحكمة الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . وتبعًا لذلك ، فإن حسم التنازع يتطلب وجود جهتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، كضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع .
وحيث إن الطلبين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) المعروضان أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تحكمهما لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 ، والتى عهدت فى المادة (1) منها لوزير العدل إنشاء المأذونيات ؛ وأسندت فى المادة (2) منها إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر فى المسائل المتعلقة بتقسيم المأذونيات ، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وامتحان المرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، وتأديبهم ، وأخضع قرار هذه الدائرة فيما يتصل بضم أعمال مأذونية إلى أخرى لتصديق وزير العدل ، وذلك فى المادة (6) منه ؛ وكذلك قرارها بتعيين الناجحين فى امتحان المأذونين ، طبقًا للمادة (12) من اللائحة ذاتها ، وقرارها بعزل المأذون تأديبيًا على ما نصت عليه المادة (46) من اللائحة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمييز بين الأعمال القضائية ، وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ، ولما يعد جهة قضاء ، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل بالفعل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون ، وليس بأداة تشريعية أدنى ؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ؛ وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها ، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية ، مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها … ومتى كان ذلك ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر ضم أعمال مأذونية ، أو تعيين مأذون أو غيرها من الاختصاصات ، قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة من وزير العدل ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء الماذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل ، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملا ولائيًا ، وليس اختصاصًا قضائيًا ، ولا تعد تبعًا لذلك جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه ؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات ، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها ، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها ، فلا تصير من جنسها الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع هذه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
إجراءات [النيابة العامة فى ضم الصغير }}}
السند القانوني : -
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم { 1 لسنه 2000 } وبداء العمل به اعتبارا من أول مارس سنه 2000 وقد نصت المادة 70 منه على أنه {{ يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير 0
• وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة :
وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70
أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب فى هذا الشأن وعلى ان يراعي عند أصدار القرار الاحكام الواردة بنص المادة { 20 } من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فى شأن حضانة الصغير .
ثانياً : يتولي أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .
وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وأنجازه فى أقرب وقت مستطاع .
ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة فى شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها فى ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره فى هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التى تقع فى دائرة نيابة متخصصه للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب أستطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف فى الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة لللأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .
وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق فى حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة .
صيغة الطلب
السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة .
بعد التحية ,,,
مقدمة لسيادتكم السيدة /............................المقيمة .......................ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ..................المحامي .
ضـــــد
السيد / ............................ المقيم .....................................
الموضوع
بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو فى حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / / وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
بناء عليه
فإن الطالبة تطلب أتخاذ الأجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً { أسم الصغير } لأمه الشاكية طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
مقدمة لسيادتكم
محمد الحبيب عيد
المحامى وكيلاً عن الطالبة
ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق – وتقوم النيابة أو صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه 0
ويتم التحقيق وهو تحقيق ليس بالمفهوم الواسع ولكن هو تحقيق مختصر جداً 0
ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل 0
صيغة قرار صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ
النيابة العامة
نيابة شمال سيناء الكلية
لشئون الأسرة
مكتب
المحامى العام
قرار
فى الطلب رقم لسنه حصر تحقيق بشئون الأسرة
الرقيم لسنه منازعات حضانة
من السيدة : .................................. شاكية
ضــــــد
السيد : ................................... مشكو فى حقه
السيد المستشار / ................................المحامى العام
بعد مطالعة الأوراق :
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى طلب الشاكية تسلم صغيرها أو صغيرتها { الاسم } وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقات من أنها زوجة للمشكو فى حقه – بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الصغير
المذكور 0
وقد قام المشكو فى حقه بإنتزاع الصغير منها ومنعها من رؤيته رغم أحقيتها فى حضانته – فقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة / /
لم يحضر المشكو فى حقه رغم إعلانه قانوناً 0
وحيث إن المشرع فى المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 قد أجاز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها – وكانت ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 على أنه " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر 000ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الام فأم الأم وإن علت 000ألخ " إنما لاعتبار حاجة الصغير إلى خدمة النساء للعناية به ونظافته , طالما توافرت للحاضنة الصلاحية لذلك ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها لما كان ذلك وكان الصغير { سن الصغير} مازال فى سن حضانة النساء – المقررة بمقتضي المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 م – وكانت مصلحته وهو فى هذه السن تتحقق – ولاشك – مع والدته الشاكية لأنها هي أولي الناس برعايته ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها ويكون فى انتزاع المشكو فى حقه للصغير مضاره به يتعين اتقاءها بتسليم الصغير لأمه الشاكية 0
لــذلــــك
قررنا :
أولاً : تسليم الصغير { أسم الطفل } أبن المشكو فى حقه { أسم الأب } لأمة الشاكية السيدة { أسم الأم }
ثانياً : يعلن القرار وينفذ على الفور وفقاً لنص المادتين 2 , 3 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 وبإرشاد الشاكية 0
صدر هذا القرار بتاريخ / /
المستشار
أمضاء
المحامى العام
ملحوظة : بعد صدور هذا القرار يتم أتخاذ الصيغة التنفيذية عليه ويتم إعلان الصيغة التنفيذية ثم تنفيذ القرار عن طريق المحضرين بالطرق المعتادة 0
ملحوظة : المدة التى تستغرقها ذلك منذ تقديم الطلب والتحقيق وصدور القرار لا تستغرق شهر على الأكثر { لأن الهدف منها هو السرعة فى إصدار القرار لحماية الصغير } 0
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000
بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
========
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية 0
قرر
مادة { ا } تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية : -
مادة { 2 } يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الأجتماعيين المحلقين بالمحكمة 0
فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والأرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالأستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الأجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ 0
مادة { 3 } يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على النحو المبين فى المادة { 66 } من القانون رقم 1 لسنه 2000 م
==========================
أهم النصوص المتعلقة بضم الصغير
والمنصوص عليها فى القانون 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم
بعض إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة { 65 } – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة 0
مادة { 66 } – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من أجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ 0
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال ذلك 0
مادة { 68 } – على قلم الكتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب التنفيذ 0
مادة { 69 } - يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك 0
مادة { 70 } - يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم { 1 لسنه 2000 } وبداء العمل به اعتبارا من أول مارس سنه 2000 وقد نصت المادة 70 منه على أنه {{ يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير 0
• وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة :
وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70
أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب فى هذا الشأن وعلى ان يراعي عند أصدار القرار الاحكام الواردة بنص المادة { 20 } من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فى شأن حضانة الصغير .
ثانياً : يتولي أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .
وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وأنجازه فى أقرب وقت مستطاع .
ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة فى شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها فى ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره فى هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التى تقع فى دائرة نيابة متخصصه للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب أستطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف فى الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة لللأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .
وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق فى حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة .
صيغة الطلب
السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة .
بعد التحية ,,,
مقدمة لسيادتكم السيدة /............................المقيمة .......................ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ..................المحامي .
ضـــــد
السيد / ............................ المقيم .....................................
الموضوع
بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو فى حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / / وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
بناء عليه
فإن الطالبة تطلب أتخاذ الأجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً { أسم الصغير } لأمه الشاكية طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
مقدمة لسيادتكم
محمد الحبيب عيد
المحامى وكيلاً عن الطالبة
ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق – وتقوم النيابة أو صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه 0
ويتم التحقيق وهو تحقيق ليس بالمفهوم الواسع ولكن هو تحقيق مختصر جداً 0
ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل 0
صيغة قرار صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ
النيابة العامة
نيابة شمال سيناء الكلية
لشئون الأسرة
مكتب
المحامى العام
قرار
فى الطلب رقم لسنه حصر تحقيق بشئون الأسرة
الرقيم لسنه منازعات حضانة
من السيدة : .................................. شاكية
ضــــــد
السيد : ................................... مشكو فى حقه
السيد المستشار / ................................المحامى العام
بعد مطالعة الأوراق :
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى طلب الشاكية تسلم صغيرها أو صغيرتها { الاسم } وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقات من أنها زوجة للمشكو فى حقه – بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الصغير
المذكور 0
وقد قام المشكو فى حقه بإنتزاع الصغير منها ومنعها من رؤيته رغم أحقيتها فى حضانته – فقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة / /
لم يحضر المشكو فى حقه رغم إعلانه قانوناً 0
وحيث إن المشرع فى المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 قد أجاز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها – وكانت ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 على أنه " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر 000ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الام فأم الأم وإن علت 000ألخ " إنما لاعتبار حاجة الصغير إلى خدمة النساء للعناية به ونظافته , طالما توافرت للحاضنة الصلاحية لذلك ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها لما كان ذلك وكان الصغير { سن الصغير} مازال فى سن حضانة النساء – المقررة بمقتضي المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 م – وكانت مصلحته وهو فى هذه السن تتحقق – ولاشك – مع والدته الشاكية لأنها هي أولي الناس برعايته ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها ويكون فى انتزاع المشكو فى حقه للصغير مضاره به يتعين اتقاءها بتسليم الصغير لأمه الشاكية 0
لــذلــــك
قررنا :
أولاً : تسليم الصغير { أسم الطفل } أبن المشكو فى حقه { أسم الأب } لأمة الشاكية السيدة { أسم الأم }
ثانياً : يعلن القرار وينفذ على الفور وفقاً لنص المادتين 2 , 3 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 وبإرشاد الشاكية 0
صدر هذا القرار بتاريخ / /
المستشار
أمضاء
المحامى العام
ملحوظة : بعد صدور هذا القرار يتم أتخاذ الصيغة التنفيذية عليه ويتم إعلان الصيغة التنفيذية ثم تنفيذ القرار عن طريق المحضرين بالطرق المعتادة 0
ملحوظة : المدة التى تستغرقها ذلك منذ تقديم الطلب والتحقيق وصدور القرار لا تستغرق شهر على الأكثر { لأن الهدف منها هو السرعة فى إصدار القرار لحماية الصغير } 0
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000
بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
========
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية 0
قرر
مادة { ا } تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية : -
مادة { 2 } يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الأجتماعيين المحلقين بالمحكمة 0
فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والأرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالأستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الأجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ 0
مادة { 3 } يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على النحو المبين فى المادة { 66 } من القانون رقم 1 لسنه 2000 م
==========================
أهم النصوص المتعلقة بضم الصغير
والمنصوص عليها فى القانون 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم
بعض إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة { 65 } – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة 0
مادة { 66 } – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من أجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ 0
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال ذلك 0
مادة { 68 } – على قلم الكتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب التنفيذ 0
مادة { 69 } - يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك 0
مادة { 70 } - يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير
مذكرة بدفاع
محكمة كفر صقر لشئون الأسرة
مذكرة بدفاع السيدة / ...... ..... .....
ضد
السيد / ...... ..... ....وآخرين
في التظلم رقم 635 لسنة 2009 أسرة كفر صقر.
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الي أوراق القضية منعا للتكرار.
الدفاع
أولا: تتمسك المتظلمة ببطلان الأمر المتظلم منه لعدم الاختصاص المحلي بنظره.
الثابت وبحسب ما أورد المتظلم ضده الأول بعريضة صلب استصدار الأمر ان المتظلمة قد انتقلت للإقامة بمدينة أخري وفي نفس الوقت قام بإعلانها علي العنوان الوارد بصحيفة الطلب، بغية تفويت فرصة إبداء دفاعها أمام السيد الأستاذ المستشار / قاضي الأمور الوقتية، إضافة الي الاختصاص ينعقد للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليها تطبيقا للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000.
ثانيا : ندفع ببطلان الأمر المتظلم منه لتقديم صحيفته ضد غير كامل ذي صفة.
الصفة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من النظام العام ولا يجوز قبول الدعوى إلا إذا توافرت لصاحبها الصفة والمصلحة المباشرة فضلا عن رفعها علي صاحب الصفة ،مادة 3مرافعات.
(الصفة في الطعن من النظام العام مؤداه تصدي المحكمة لها من تلقاءنفسها)
(الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 20 نوفمبر 2000)
كما قررت محكمتنا العليا ان( الشخص لا يعتبر طرفا في الخصومة بتمثيل الغير له، ويجب ان يكون هذا التمثيل مقطوعا به )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
والبين من مطالعة العريضة المقدمة من المتظلم ضده الأول نجد انه قدمها ضد المتظلمة بشخصها وقصر الخصومة علي المتظلمة بشخصها وأهمل صفتها كحاضنة للصغير " *****" المطلوب استصدار الأمر ضده، وهو ما يعني عدم صحة التمثيل في الدعوى وان الصفة لازالت منقوصة، حين كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المتظلمة بشخصها وبصفتها حاضنة للصغير "*******" فليس الغرض من الطلب المقدم منعها من السفر!- بل ان غرضه هو منع الصغير الذي بحضانتها- وهو ما يعني وجوب اختصامها بهذه الصفة " بصفتها حاضنة " وليس بشخصها!!!!
وقد قضت أقرت محكمتنا العليا بصحة تمثيل الحاضنة لمحضونها (لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر ............... طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
ومؤدي ذلك ان التعديل الذي ادخله المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات أصبحت الصفة من النظام العام ويترتب علي تخلفها ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى سواء كانت الصفة في الدعوى أو في النيابة أو في صحة التمثيل القانوني أو في الصفة الإجرائية.
( التعليق علي قانون المرافعات المدنية والتجارية- للمستشار المليجي )
ترتيبا علي ما تقدم ووفقا لنص المادة 3 مرافعات وأحكام محكمتنا العليا يتبين انه كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المطلوب استصدار الأمر ضده ممثلا في حاضنته المتظلمة، ويترتب علي عدم اختصام المتظلمة بصفتها حاضنة للصغير"*****" بطلان صحيفة استصدار الأمر ومن ثم بطلان الأمر الصادر لانعدام الصفة كما سلف البيان.
ثالثا : مخالفة القرار المتظلم منه للمبادئ الدستورية المقررة – وعدم مشروعيته لعدم تقرير هذا الحق لغير السلطة التشريعية.
أسقطت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية "دستورية" - نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي كانت تتضمن حق الزوج في الاعتراض علي سفر زوجته أو استخراجها جواز السفر، ووضعها ضمن قوائم الممنوعين من السفر وسطرت ما يلي :
"وحيث إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها "وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ···· أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون " دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى"
ومن ثم لا يجوز في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا علي سبيل الحصر- وليس من ضمنها النزاع الماثل- أن يتم وضع قيدا علي حرية تنقل أي من الأشخاص حيث ان هذه السلطة ليست مطلقة إذ هي مقيدة بما أوردته السلطة التشريعية وما لم تورد به السلطة التشريعية نصا خاصا يبيح وضع قيدا علي حرية احد ومنعه من السفر لا يجوز فيه أخد هذا الإجراء الخطير – ولا ينال من ذلك كله القول بأن لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية إصدار أمر علي عريضة بخصوص المنازعات حول السفر إلي الخارج – إذ أن هذا تفويض للقاضي أن يحكم بغير قانون – فلم يحدد المشرع حالات المنع أو مبرراته وحالات المنح أو مبرراته – بل أن المادة الأولي من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم تفوض القاضي صراحة في إصدار أوامر المنع من السفر – الأمر متروك للقاضي أن يحكم يغير قانون !!! وهو ما يجعل المادة الأولي – فقرة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مشوبة بعيب عدم الدستورية.
رابعا: بطلان ادعاء المتظلم ضده حول عدم تنفيذ المتظلمة لحكم الرؤية الصادر لصالحه وبطلان شهادة مركز الشباب.
أسس المتظلم ضده الأول طلب الحكم بمنع الصغير ****** من السفر، علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وهو قول جانبه فيه الصواب حيث أنها تمتثل لتنفيذه وفقا لما جاء به، وقد امتنعت الجهة التي يتم تنفيذ الحكم بها" مركز شباب كفر صقر" غير مرة عن إثبات حضورها لتنفيذ حكم الرؤية – فبادرت بتحرير عدة محاضر إدارية لتثبت فيها حضورها وعدم إعطائها ما يفيد تنفيذها للحكم- فما كان من مركز الشباب ممثلا في احد الموظفين بالمركز ويدعي مدحت أمين عبد الغفور أن قام بتحرير محضر قيد برقم 2411 لسنة 2009 إداري كفر صقر ،يتهمها فيه بالسب والقذف علي سند من القول أنها لا تريد استلام ما يفيد تنفيذها للحكم !!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وتم عرضها صحبة الحرس علي السيد وكيل نيابة كفر صقر في المحضر المحرر بمعرفة مركز الشباب أثناء تواجدها بديوان المركز لتحرير محضر إثبات حالة بتواجدها بالمكان والزمان المحددين بحكم الرؤية،،،
فصار في الحلق غصة من تكرار تقدم المتظلمة ضد مركز الشباب بشكاوى تفيد امتناعه عن إعطائها ما يفيد تنفيذها لحكم الرؤية الصادر لصالح مطلقها، وهو ما يبرر التواطؤ الحاصل بين المتظلم ضده الأول وإدارة مركز الشباب ويشكك في صحة شهادة مركز الشباب ضد المتظلمة وذلك لمظنة الخصومة علي اقل تقدير، مما حدا بالمتظلمة إلي التقدم بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة بندر الزقازيق بطلب الحكم بنقل مكان الرؤية حيث محل إقامة المتظلمة نتيجة لهذا التواطؤ البين قيد تحت رقم لسنة 2009.
بناء عليه
تلتمس المتظلمة القضاء لها بالطلبات الواردة بصحيفة التظلم...
وكيل المتظلمة
مذكرة بدفاع السيدة / ...... ..... .....
ضد
السيد / ...... ..... ....وآخرين
في التظلم رقم 635 لسنة 2009 أسرة كفر صقر.
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الي أوراق القضية منعا للتكرار.
الدفاع
أولا: تتمسك المتظلمة ببطلان الأمر المتظلم منه لعدم الاختصاص المحلي بنظره.
الثابت وبحسب ما أورد المتظلم ضده الأول بعريضة صلب استصدار الأمر ان المتظلمة قد انتقلت للإقامة بمدينة أخري وفي نفس الوقت قام بإعلانها علي العنوان الوارد بصحيفة الطلب، بغية تفويت فرصة إبداء دفاعها أمام السيد الأستاذ المستشار / قاضي الأمور الوقتية، إضافة الي الاختصاص ينعقد للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليها تطبيقا للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000.
ثانيا : ندفع ببطلان الأمر المتظلم منه لتقديم صحيفته ضد غير كامل ذي صفة.
الصفة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من النظام العام ولا يجوز قبول الدعوى إلا إذا توافرت لصاحبها الصفة والمصلحة المباشرة فضلا عن رفعها علي صاحب الصفة ،مادة 3مرافعات.
(الصفة في الطعن من النظام العام مؤداه تصدي المحكمة لها من تلقاءنفسها)
(الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 20 نوفمبر 2000)
كما قررت محكمتنا العليا ان( الشخص لا يعتبر طرفا في الخصومة بتمثيل الغير له، ويجب ان يكون هذا التمثيل مقطوعا به )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
والبين من مطالعة العريضة المقدمة من المتظلم ضده الأول نجد انه قدمها ضد المتظلمة بشخصها وقصر الخصومة علي المتظلمة بشخصها وأهمل صفتها كحاضنة للصغير " *****" المطلوب استصدار الأمر ضده، وهو ما يعني عدم صحة التمثيل في الدعوى وان الصفة لازالت منقوصة، حين كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المتظلمة بشخصها وبصفتها حاضنة للصغير "*******" فليس الغرض من الطلب المقدم منعها من السفر!- بل ان غرضه هو منع الصغير الذي بحضانتها- وهو ما يعني وجوب اختصامها بهذه الصفة " بصفتها حاضنة " وليس بشخصها!!!!
وقد قضت أقرت محكمتنا العليا بصحة تمثيل الحاضنة لمحضونها (لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر ............... طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
ومؤدي ذلك ان التعديل الذي ادخله المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات أصبحت الصفة من النظام العام ويترتب علي تخلفها ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى سواء كانت الصفة في الدعوى أو في النيابة أو في صحة التمثيل القانوني أو في الصفة الإجرائية.
( التعليق علي قانون المرافعات المدنية والتجارية- للمستشار المليجي )
ترتيبا علي ما تقدم ووفقا لنص المادة 3 مرافعات وأحكام محكمتنا العليا يتبين انه كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المطلوب استصدار الأمر ضده ممثلا في حاضنته المتظلمة، ويترتب علي عدم اختصام المتظلمة بصفتها حاضنة للصغير"*****" بطلان صحيفة استصدار الأمر ومن ثم بطلان الأمر الصادر لانعدام الصفة كما سلف البيان.
ثالثا : مخالفة القرار المتظلم منه للمبادئ الدستورية المقررة – وعدم مشروعيته لعدم تقرير هذا الحق لغير السلطة التشريعية.
أسقطت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية "دستورية" - نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي كانت تتضمن حق الزوج في الاعتراض علي سفر زوجته أو استخراجها جواز السفر، ووضعها ضمن قوائم الممنوعين من السفر وسطرت ما يلي :
"وحيث إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها "وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ···· أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون " دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى"
ومن ثم لا يجوز في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا علي سبيل الحصر- وليس من ضمنها النزاع الماثل- أن يتم وضع قيدا علي حرية تنقل أي من الأشخاص حيث ان هذه السلطة ليست مطلقة إذ هي مقيدة بما أوردته السلطة التشريعية وما لم تورد به السلطة التشريعية نصا خاصا يبيح وضع قيدا علي حرية احد ومنعه من السفر لا يجوز فيه أخد هذا الإجراء الخطير – ولا ينال من ذلك كله القول بأن لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية إصدار أمر علي عريضة بخصوص المنازعات حول السفر إلي الخارج – إذ أن هذا تفويض للقاضي أن يحكم بغير قانون – فلم يحدد المشرع حالات المنع أو مبرراته وحالات المنح أو مبرراته – بل أن المادة الأولي من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم تفوض القاضي صراحة في إصدار أوامر المنع من السفر – الأمر متروك للقاضي أن يحكم يغير قانون !!! وهو ما يجعل المادة الأولي – فقرة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مشوبة بعيب عدم الدستورية.
رابعا: بطلان ادعاء المتظلم ضده حول عدم تنفيذ المتظلمة لحكم الرؤية الصادر لصالحه وبطلان شهادة مركز الشباب.
أسس المتظلم ضده الأول طلب الحكم بمنع الصغير ****** من السفر، علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وهو قول جانبه فيه الصواب حيث أنها تمتثل لتنفيذه وفقا لما جاء به، وقد امتنعت الجهة التي يتم تنفيذ الحكم بها" مركز شباب كفر صقر" غير مرة عن إثبات حضورها لتنفيذ حكم الرؤية – فبادرت بتحرير عدة محاضر إدارية لتثبت فيها حضورها وعدم إعطائها ما يفيد تنفيذها للحكم- فما كان من مركز الشباب ممثلا في احد الموظفين بالمركز ويدعي مدحت أمين عبد الغفور أن قام بتحرير محضر قيد برقم 2411 لسنة 2009 إداري كفر صقر ،يتهمها فيه بالسب والقذف علي سند من القول أنها لا تريد استلام ما يفيد تنفيذها للحكم !!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وتم عرضها صحبة الحرس علي السيد وكيل نيابة كفر صقر في المحضر المحرر بمعرفة مركز الشباب أثناء تواجدها بديوان المركز لتحرير محضر إثبات حالة بتواجدها بالمكان والزمان المحددين بحكم الرؤية،،،
فصار في الحلق غصة من تكرار تقدم المتظلمة ضد مركز الشباب بشكاوى تفيد امتناعه عن إعطائها ما يفيد تنفيذها لحكم الرؤية الصادر لصالح مطلقها، وهو ما يبرر التواطؤ الحاصل بين المتظلم ضده الأول وإدارة مركز الشباب ويشكك في صحة شهادة مركز الشباب ضد المتظلمة وذلك لمظنة الخصومة علي اقل تقدير، مما حدا بالمتظلمة إلي التقدم بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة بندر الزقازيق بطلب الحكم بنقل مكان الرؤية حيث محل إقامة المتظلمة نتيجة لهذا التواطؤ البين قيد تحت رقم لسنة 2009.
بناء عليه
تلتمس المتظلمة القضاء لها بالطلبات الواردة بصحيفة التظلم...
وكيل المتظلمة
تظلم من أمر وقتي بمنع صغير من السفر للخارج...
إنه في يوم الموافق / / بناحية الساعة
بناء على طلب السيدة/ *************** - والمقيمة برج الأطباء- 12 ش عبد السميع متفرع من ش النقراشي – قسم أول الزقازيق – شرقية - ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابرعيسى المحامى بشبرا الخيمة
أنا محضر محكمة كفر صقر الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث – ناحية حي النصر – مركز كفر صقر – شرقية- وأعلنت:
السيد/ عادل محمد عبد الباقي مخاطبا مع
ثم أنا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق قد انتقلت إلي هيئة قضايا الدولة وأعلنت :
1- السيد / وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته مخاطبا مع
الموضوع
بتاريخ 8 / 11/ 2009 تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم 13 لسنة 2009 بطلب منع الصغير "******" من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ****** المولود في 7/ 9 / 2005 ، وبتاريخ 2/ 5/ 2005 طلقها المعلن إليه الأول ثم تحصل علي حكم في الدعوى رقم 27 لسنة 2007 أسرة – كفر صقر برؤية الصغير ****** – وأردف أن الطالبة" المتظلمة" امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم 27 لسنة 2007 أسرة كفر صقر الصادر لصالحه – وبتاريخ 14 / 11/ 2009 صدر الأمر في الطلب رقم 13 لسنة 2009 بمنع الصغير ******** من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر – وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه للأسباب الآتية :
أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم, وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته .
وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم 55 لسنة 2007 أسرة كفر صقر تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم 658 لسنة 2007 بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم 13 لسنة 2009 أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة بناحية حي السلام – كفر صقر – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير إلي خارج المدينة، وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي السلام – وذلك ليحرمها من إبداء أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته، وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.
من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده " المعلن إليه الأول" لم يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا، لأنها الحاضنة الفعلية للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما أورده المتظلم ضده" المعلن إليه الأول" في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن :
(يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات)
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان كافة أقواله الواردة في الطلب رقم 13 لسنة 2009 هي مجرد أقوال مرسلة لا يعززها ثمة دليل واحد.
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.
قررت المادة 10 من الدستور ما يلي:
"تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم"
وقررت المادة 11 من دستور مصر القائم أيضا :
"تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"
ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .
ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة
قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي " يكفل الدستور لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين في الوطن قادرين على خدمته"
وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية منصوص عليها صراحة في المادة 11 من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة 9 من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.
رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد 50 ، 52 ، 74 من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف والتنقل.
جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل " *****" بموجب الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك طبقا لنص المادة 74 من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق:
نصت المادة 50 من الدستور "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"
نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري )
وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي :
( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998 )
( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا - جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)
كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :
أ- المادة 13 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
خامسا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية كطبيبة بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم، وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – كفر صقر، بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله في يوم الموافق / / 2009 وذلك لسماعهم الحكم بما يلي :
أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير ******** المولود في 7/ 9 / 2005 من قوائم الممنوعين من السفر.
ولأجل العلم
بناء على طلب السيدة/ *************** - والمقيمة برج الأطباء- 12 ش عبد السميع متفرع من ش النقراشي – قسم أول الزقازيق – شرقية - ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابرعيسى المحامى بشبرا الخيمة
أنا محضر محكمة كفر صقر الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث – ناحية حي النصر – مركز كفر صقر – شرقية- وأعلنت:
السيد/ عادل محمد عبد الباقي مخاطبا مع
ثم أنا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق قد انتقلت إلي هيئة قضايا الدولة وأعلنت :
1- السيد / وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته مخاطبا مع
الموضوع
بتاريخ 8 / 11/ 2009 تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم 13 لسنة 2009 بطلب منع الصغير "******" من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ****** المولود في 7/ 9 / 2005 ، وبتاريخ 2/ 5/ 2005 طلقها المعلن إليه الأول ثم تحصل علي حكم في الدعوى رقم 27 لسنة 2007 أسرة – كفر صقر برؤية الصغير ****** – وأردف أن الطالبة" المتظلمة" امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم 27 لسنة 2007 أسرة كفر صقر الصادر لصالحه – وبتاريخ 14 / 11/ 2009 صدر الأمر في الطلب رقم 13 لسنة 2009 بمنع الصغير ******** من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر – وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه للأسباب الآتية :
أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم, وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته .
وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم 55 لسنة 2007 أسرة كفر صقر تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم 658 لسنة 2007 بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم 13 لسنة 2009 أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة بناحية حي السلام – كفر صقر – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير إلي خارج المدينة، وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي السلام – وذلك ليحرمها من إبداء أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته، وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.
من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده " المعلن إليه الأول" لم يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا، لأنها الحاضنة الفعلية للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما أورده المتظلم ضده" المعلن إليه الأول" في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن :
(يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات)
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان كافة أقواله الواردة في الطلب رقم 13 لسنة 2009 هي مجرد أقوال مرسلة لا يعززها ثمة دليل واحد.
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.
قررت المادة 10 من الدستور ما يلي:
"تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم"
وقررت المادة 11 من دستور مصر القائم أيضا :
"تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"
ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .
ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة
قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي " يكفل الدستور لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين في الوطن قادرين على خدمته"
وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية منصوص عليها صراحة في المادة 11 من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة 9 من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.
رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد 50 ، 52 ، 74 من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف والتنقل.
جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل " *****" بموجب الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك طبقا لنص المادة 74 من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق:
نصت المادة 50 من الدستور "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"
نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري )
وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي :
( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998 )
( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا - جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)
كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :
أ- المادة 13 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
خامسا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية كطبيبة بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم، وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – كفر صقر، بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله في يوم الموافق / / 2009 وذلك لسماعهم الحكم بما يلي :
أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير ******** المولود في 7/ 9 / 2005 من قوائم الممنوعين من السفر.
ولأجل العلم
اختصاص ولائي أو وظيفي ما يخرج عن ولاية المحاكم
جلسة 12 يناير سنة 2003
طعن رقم 664 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
القاعدة
النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية.. رابع عشرة سائر المنازعات الإدارية... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
جلسة 8 يونيه سنة 2005
طعن رقم 6325 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه وليس لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري. 3،4- وظيفة المحاكم العادية أن تعطي القرار الإداري وصفه الصحيح توصلا لتحديد إختصاصها فيه. مناط ذلك.
القاعدة
مؤدى النص في البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن القضاء الإداري لهذا المجلس يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وهو إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع منها. ومن ثم يمتد إختصاص هذا القضاء إلى الإجراءات الوقتية التي تمس هذه القرارات يؤكد ذلك النص في المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه..." مما مفاده أن المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه فلا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو بوقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من إستعجال وخطر على حقوق الخصوم. إذ ليس من شأن ذلك أن ينشيء لهذا القضاء إختصاصا ولائيا منعته عنه القوانين.
3،4- إذا كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض جهة القضاء العادي لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذا القرار وصفه القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب إتخاذه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرارا صدر من لجنة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية بتاريخ 14-7-1988 بوضع مدرسة "....." الإبتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين إتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانونا. وقد توافرت له مقومات القرار الإداري. الأمر الذي يمتنع معه على القضاء العادي المساس بهذا القرار سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو تأويله وإذ كان الأمر الوقتي الصادر بتعيين المطعون ضده ممثلا لمدرسة "....." الإبتدائية الخاصة يعد تعرضا لهذا القرار الإداري الأمر الذي يخرج من إختصاص القضاء العادي بنظره وينعقد الإختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائي على سند من أن الأمر الوقتي لا يحسم النزاع ولا يعتبر تعرضا للقرار الإداري ولا يحول دون إختصاص القضاء العادي بنظره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث أنه لما كانت المادة 269-1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
طعن رقم 664 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
القاعدة
النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية.. رابع عشرة سائر المنازعات الإدارية... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
جلسة 8 يونيه سنة 2005
طعن رقم 6325 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه وليس لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري. 3،4- وظيفة المحاكم العادية أن تعطي القرار الإداري وصفه الصحيح توصلا لتحديد إختصاصها فيه. مناط ذلك.
القاعدة
مؤدى النص في البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن القضاء الإداري لهذا المجلس يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وهو إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع منها. ومن ثم يمتد إختصاص هذا القضاء إلى الإجراءات الوقتية التي تمس هذه القرارات يؤكد ذلك النص في المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه..." مما مفاده أن المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه فلا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو بوقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من إستعجال وخطر على حقوق الخصوم. إذ ليس من شأن ذلك أن ينشيء لهذا القضاء إختصاصا ولائيا منعته عنه القوانين.
3،4- إذا كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض جهة القضاء العادي لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذا القرار وصفه القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب إتخاذه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرارا صدر من لجنة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية بتاريخ 14-7-1988 بوضع مدرسة "....." الإبتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين إتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانونا. وقد توافرت له مقومات القرار الإداري. الأمر الذي يمتنع معه على القضاء العادي المساس بهذا القرار سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو تأويله وإذ كان الأمر الوقتي الصادر بتعيين المطعون ضده ممثلا لمدرسة "....." الإبتدائية الخاصة يعد تعرضا لهذا القرار الإداري الأمر الذي يخرج من إختصاص القضاء العادي بنظره وينعقد الإختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائي على سند من أن الأمر الوقتي لا يحسم النزاع ولا يعتبر تعرضا للقرار الإداري ولا يحول دون إختصاص القضاء العادي بنظره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث أنه لما كانت المادة 269-1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2000 بقواعد إصدار النيابة لقرار وقتي بشأن حضانة الصغير حتى تفصل المحكمة فيه
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقـم 1 لسنه 2000 وبدأ العمل به اعتباراً من أول مارس سنة 2000 ، وقد نصت المادة 70 منه على أنه ” يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعض إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع .
ثالثا :- يُرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية - على وجه السرعة - قراره في هذا الشأن مسبباً ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب استطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً :- يكون قرار المحامى العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ، ويجرى تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً :- يٌنشأ بكل نيابة جزئيه وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار ، يجرى القيـد به بأرقام مسلسله تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - بحسب الأحوال - البيانات التالية :- مسلسل - تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب - تاريخ بدء التحقيق - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - تاريخ صدور القرار - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
“ النائـب العـام “
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع .
ثالثا :- يُرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية - على وجه السرعة - قراره في هذا الشأن مسبباً ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب استطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً :- يكون قرار المحامى العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ، ويجرى تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً :- يٌنشأ بكل نيابة جزئيه وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار ، يجرى القيـد به بأرقام مسلسله تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - بحسب الأحوال - البيانات التالية :- مسلسل - تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب - تاريخ بدء التحقيق - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - تاريخ صدور القرار - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
“ النائـب العـام “
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)