محكمة كفر صقر لشئون الأسرة
مذكرة بدفاع السيدة / ...... ..... .....
ضد
السيد / ...... ..... ....وآخرين
في التظلم رقم 635 لسنة 2009 أسرة كفر صقر.
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الي أوراق القضية منعا للتكرار.
الدفاع
أولا: تتمسك المتظلمة ببطلان الأمر المتظلم منه لعدم الاختصاص المحلي بنظره.
الثابت وبحسب ما أورد المتظلم ضده الأول بعريضة صلب استصدار الأمر ان المتظلمة قد انتقلت للإقامة بمدينة أخري وفي نفس الوقت قام بإعلانها علي العنوان الوارد بصحيفة الطلب، بغية تفويت فرصة إبداء دفاعها أمام السيد الأستاذ المستشار / قاضي الأمور الوقتية، إضافة الي الاختصاص ينعقد للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليها تطبيقا للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000.
ثانيا : ندفع ببطلان الأمر المتظلم منه لتقديم صحيفته ضد غير كامل ذي صفة.
الصفة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من النظام العام ولا يجوز قبول الدعوى إلا إذا توافرت لصاحبها الصفة والمصلحة المباشرة فضلا عن رفعها علي صاحب الصفة ،مادة 3مرافعات.
(الصفة في الطعن من النظام العام مؤداه تصدي المحكمة لها من تلقاءنفسها)
(الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 20 نوفمبر 2000)
كما قررت محكمتنا العليا ان( الشخص لا يعتبر طرفا في الخصومة بتمثيل الغير له، ويجب ان يكون هذا التمثيل مقطوعا به )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
والبين من مطالعة العريضة المقدمة من المتظلم ضده الأول نجد انه قدمها ضد المتظلمة بشخصها وقصر الخصومة علي المتظلمة بشخصها وأهمل صفتها كحاضنة للصغير " *****" المطلوب استصدار الأمر ضده، وهو ما يعني عدم صحة التمثيل في الدعوى وان الصفة لازالت منقوصة، حين كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المتظلمة بشخصها وبصفتها حاضنة للصغير "*******" فليس الغرض من الطلب المقدم منعها من السفر!- بل ان غرضه هو منع الصغير الذي بحضانتها- وهو ما يعني وجوب اختصامها بهذه الصفة " بصفتها حاضنة " وليس بشخصها!!!!
وقد قضت أقرت محكمتنا العليا بصحة تمثيل الحاضنة لمحضونها (لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر ............... طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
ومؤدي ذلك ان التعديل الذي ادخله المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات أصبحت الصفة من النظام العام ويترتب علي تخلفها ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى سواء كانت الصفة في الدعوى أو في النيابة أو في صحة التمثيل القانوني أو في الصفة الإجرائية.
( التعليق علي قانون المرافعات المدنية والتجارية- للمستشار المليجي )
ترتيبا علي ما تقدم ووفقا لنص المادة 3 مرافعات وأحكام محكمتنا العليا يتبين انه كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المطلوب استصدار الأمر ضده ممثلا في حاضنته المتظلمة، ويترتب علي عدم اختصام المتظلمة بصفتها حاضنة للصغير"*****" بطلان صحيفة استصدار الأمر ومن ثم بطلان الأمر الصادر لانعدام الصفة كما سلف البيان.
ثالثا : مخالفة القرار المتظلم منه للمبادئ الدستورية المقررة – وعدم مشروعيته لعدم تقرير هذا الحق لغير السلطة التشريعية.
أسقطت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية "دستورية" - نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي كانت تتضمن حق الزوج في الاعتراض علي سفر زوجته أو استخراجها جواز السفر، ووضعها ضمن قوائم الممنوعين من السفر وسطرت ما يلي :
"وحيث إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها "وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ···· أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون " دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى"
ومن ثم لا يجوز في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا علي سبيل الحصر- وليس من ضمنها النزاع الماثل- أن يتم وضع قيدا علي حرية تنقل أي من الأشخاص حيث ان هذه السلطة ليست مطلقة إذ هي مقيدة بما أوردته السلطة التشريعية وما لم تورد به السلطة التشريعية نصا خاصا يبيح وضع قيدا علي حرية احد ومنعه من السفر لا يجوز فيه أخد هذا الإجراء الخطير – ولا ينال من ذلك كله القول بأن لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية إصدار أمر علي عريضة بخصوص المنازعات حول السفر إلي الخارج – إذ أن هذا تفويض للقاضي أن يحكم بغير قانون – فلم يحدد المشرع حالات المنع أو مبرراته وحالات المنح أو مبرراته – بل أن المادة الأولي من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم تفوض القاضي صراحة في إصدار أوامر المنع من السفر – الأمر متروك للقاضي أن يحكم يغير قانون !!! وهو ما يجعل المادة الأولي – فقرة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مشوبة بعيب عدم الدستورية.
رابعا: بطلان ادعاء المتظلم ضده حول عدم تنفيذ المتظلمة لحكم الرؤية الصادر لصالحه وبطلان شهادة مركز الشباب.
أسس المتظلم ضده الأول طلب الحكم بمنع الصغير ****** من السفر، علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وهو قول جانبه فيه الصواب حيث أنها تمتثل لتنفيذه وفقا لما جاء به، وقد امتنعت الجهة التي يتم تنفيذ الحكم بها" مركز شباب كفر صقر" غير مرة عن إثبات حضورها لتنفيذ حكم الرؤية – فبادرت بتحرير عدة محاضر إدارية لتثبت فيها حضورها وعدم إعطائها ما يفيد تنفيذها للحكم- فما كان من مركز الشباب ممثلا في احد الموظفين بالمركز ويدعي مدحت أمين عبد الغفور أن قام بتحرير محضر قيد برقم 2411 لسنة 2009 إداري كفر صقر ،يتهمها فيه بالسب والقذف علي سند من القول أنها لا تريد استلام ما يفيد تنفيذها للحكم !!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وتم عرضها صحبة الحرس علي السيد وكيل نيابة كفر صقر في المحضر المحرر بمعرفة مركز الشباب أثناء تواجدها بديوان المركز لتحرير محضر إثبات حالة بتواجدها بالمكان والزمان المحددين بحكم الرؤية،،،
فصار في الحلق غصة من تكرار تقدم المتظلمة ضد مركز الشباب بشكاوى تفيد امتناعه عن إعطائها ما يفيد تنفيذها لحكم الرؤية الصادر لصالح مطلقها، وهو ما يبرر التواطؤ الحاصل بين المتظلم ضده الأول وإدارة مركز الشباب ويشكك في صحة شهادة مركز الشباب ضد المتظلمة وذلك لمظنة الخصومة علي اقل تقدير، مما حدا بالمتظلمة إلي التقدم بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة بندر الزقازيق بطلب الحكم بنقل مكان الرؤية حيث محل إقامة المتظلمة نتيجة لهذا التواطؤ البين قيد تحت رقم لسنة 2009.
بناء عليه
تلتمس المتظلمة القضاء لها بالطلبات الواردة بصحيفة التظلم...
وكيل المتظلمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق