جلسة 12 يناير سنة 2003
طعن رقم 664 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
القاعدة
النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية.. رابع عشرة سائر المنازعات الإدارية... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
جلسة 8 يونيه سنة 2005
طعن رقم 6325 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه وليس لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري. 3،4- وظيفة المحاكم العادية أن تعطي القرار الإداري وصفه الصحيح توصلا لتحديد إختصاصها فيه. مناط ذلك.
القاعدة
مؤدى النص في البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن القضاء الإداري لهذا المجلس يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وهو إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع منها. ومن ثم يمتد إختصاص هذا القضاء إلى الإجراءات الوقتية التي تمس هذه القرارات يؤكد ذلك النص في المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه..." مما مفاده أن المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه فلا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعا من القضاء العادي إختصاص نظر طلب إستصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو بوقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من إستعجال وخطر على حقوق الخصوم. إذ ليس من شأن ذلك أن ينشيء لهذا القضاء إختصاصا ولائيا منعته عنه القوانين.
3،4- إذا كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض جهة القضاء العادي لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذا القرار وصفه القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب إتخاذه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرارا صدر من لجنة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية بتاريخ 14-7-1988 بوضع مدرسة "....." الإبتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين إتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانونا. وقد توافرت له مقومات القرار الإداري. الأمر الذي يمتنع معه على القضاء العادي المساس بهذا القرار سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو تأويله وإذ كان الأمر الوقتي الصادر بتعيين المطعون ضده ممثلا لمدرسة "....." الإبتدائية الخاصة يعد تعرضا لهذا القرار الإداري الأمر الذي يخرج من إختصاص القضاء العادي بنظره وينعقد الإختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائي على سند من أن الأمر الوقتي لا يحسم النزاع ولا يعتبر تعرضا للقرار الإداري ولا يحول دون إختصاص القضاء العادي بنظره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث أنه لما كانت المادة 269-1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق