بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

قضية رقم 2 لسنة 32 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / ياسر أحمد صلاح البنجى

ضد

1 السيد وزير العدل

2 السيد المستشار مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم

3 السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة والمأذونين

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع الإيجابى بشأن الدعاوى المرفوعة طعنًا على قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، والمثارة أمام جهة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية ، وجهة القضاء العادى فى الدعويين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى ، والذى يعمل مأذونًا شرعيًا للقطامية والتجمع الثالث التابع لمحكمة القاهرة الجديدة ، كان قد تضرر من صدور قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، لما رآه فيه من تأثير سلبى على نطاق مباشرته لعمله ، فأقام فى شأنه الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ناعيًا عليه صدوره دون مسوغ ، وبناء على معلومات غير دقيقة ، وطالبًا الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إنشاء مأذونية للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، وفتح باب الترشيح لاختيار مأذون لهذه الناحية . كما قدم الطلب رقم (2) لسنة 2009 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، طالبًا إلغاء فتح باب الترشيح لمأذونية التجمع الخامس ، وضمها لمأذونية التجمع الثالث ، والطلب رقم (3) لسنة 2009 (مادة مأذونية) أمام المحكمة ذاتها بالتضرر من قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 المشار إليه . وإزاء ذلك ، فقد قدّر المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ومحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ، وأن الأمر يقتضى تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص الموسودة لها وفقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مقتضاها أن تتولى المحكمة الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . وتبعًا لذلك ، فإن حسم التنازع يتطلب وجود جهتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، كضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع .

وحيث إن الطلبين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) المعروضان أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تحكمهما لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 ، والتى عهدت فى المادة (1) منها لوزير العدل إنشاء المأذونيات ؛ وأسندت فى المادة (2) منها إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر فى المسائل المتعلقة بتقسيم المأذونيات ، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وامتحان المرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، وتأديبهم ، وأخضع قرار هذه الدائرة فيما يتصل بضم أعمال مأذونية إلى أخرى لتصديق وزير العدل ، وذلك فى المادة (6) منه ؛ وكذلك قرارها بتعيين الناجحين فى امتحان المأذونين ، طبقًا للمادة (12) من اللائحة ذاتها ، وقرارها بعزل المأذون تأديبيًا على ما نصت عليه المادة (46) من اللائحة .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمييز بين الأعمال القضائية ، وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ، ولما يعد جهة قضاء ، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل بالفعل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون ، وليس بأداة تشريعية أدنى ؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ؛ وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها ، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية ، مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها … ومتى كان ذلك ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر ضم أعمال مأذونية ، أو تعيين مأذون أو غيرها من الاختصاصات ، قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة من وزير العدل ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء الماذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل ، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملا ولائيًا ، وليس اختصاصًا قضائيًا ، ولا تعد تبعًا لذلك جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه ؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات ، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها ، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها ، فلا تصير من جنسها الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع هذه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ليست هناك تعليقات: